Slider

تعليمات الانتساب والعضوية في جمعية المحكمين الأردنيين لعام 2025

صادرة بموجب المادة (5/هـ) من النظام الأساسي لجمعية المحكمين الأردنيين وتعديلاته.

المادة (1): التسمية:

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الانتساب والعضوية في جمعية المحكمين الأردنيين لعام 2025".

المادة (2): التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلاّ إذا دلت القرينة على غير ذلك:

  • الجمعيــــــــة: جمعية المحكمين الأردنيين.
  • الــــوزيــــــر: وزير الداخلية.
  • المجــــــــلس: مجلس إدارة الجمعية.
  • الـــــــرئيــس: رئيس المجلس.
  • الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.
  • القـــــــــانون: قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
  • النظام: النظام الاساسي لجمعية المحكمين الاردنيين وتعديلاته.
  • التعليمــــــــات: تعليمات الانتساب والعضوية في جمعية المحكميين الاردنيين لعام 2025 وتعديلاته.
  • الشخـــــــــص: الشخص الطبيعي.
  • الطلب: النموذج الرسمي المعتمد من قبل جمعية المحكميين الاردنيين لغايات الانتساب اليها.
  • أعضاء مجلس الإدارة الدائمين: هم كل من نقابـــة المهندســين الأردنييـــن ونقابــة المحاميـــن الأردنييـــن ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان.
  • العـــضــو: كل شخص انتسب للجمعية ومدرج في سجلها كمحكم.
  • الخبيـــــــر: كل شخص انتسب للجمعية ومدرج في سجلها كخبير.
  • المحكــــــم: كل شخص مدرج في سجل الجمعية بهذه الصفة للقيام بالتحكيم في نزاعات وخلافات عقدية أو غير عقدية.

المادة (3): طلب التسجيل:

يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذه الغاية -المرفق بهذه التعليمات-معززاً به كافة الوثائق الثبوتية وتصريح بصحة المعلومات المقدمة من الشخص في الطلب.

المادة (4): شروط تقديم طلب الانتساب والعضوية الى الجمعية:

يحق لأي شخص طبيعي التقدم بطلب للانتساب إلى الجمعية كمحكّم و/او كخبير، وفقاً للشروط التالية:

أولاً: الشروط العامة

أ- يشترط فيمن يرغب بالانتساب الى الجمعية الشروط التالية:

  1. أن يكون أردني الجنسية، على انه يجــــوز تسجيل محكمين من جنســـيات أخرى بقرار من المجلس.
  2. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة (43) مـــن القانون المدني.
  3. ألا يكون مقدم الطلب محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو سبق الحكم بشهر إفلاسه أو بحكم تأديبي مخل بالشرف أو الآداب العامة أو المهنة من قبل اي جهة، ولو رد إليه اعتباره.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومشهودا له بالنزاهة من قبل عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من مجلس النقابة التي ينتمي إليها.
  5. أن يقدم طلب الإنتساب وفقاً للنموذج المعد والمعتمد من قبل مجلس الادارة مرفقا به صور عن كافة الوثائق الثبوتية وتصريح بصحة المعلومات المقدمة منه في الطلب.
  6. أن يكون مقدم الطلب ملماً في شؤون التحكيم وقانون التحكيم الأردني.
  7. لمجلس الإدارة و/أو للجنة العضوية طلب إجراء مقابلة مع المتقدم.

ب- يصدر القرار بالموافقة على التسجيل من قبل مجلس الإدارة بموافقة أغلبية الأعضاء، على انه في حال رفض طلب الانتساب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون القرار بهذا الشأن قطعياً.

ج- يقوم مقدم الطلب بدفع رسوم الإنتساب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قبول طلبه، وإلا يعتبر متنازلا عن الطلب.

د- يصبح مقدم الطلب محكماً مسجلاً في الجمعية من تاريخ تسديده رسوم الانتســاب والعضوية.

ثانياً: الشروط الخاصة المتعلقة بقوائم المحكمين المحفوظة لدى جمعية المحكمين الاردنيين:

يشترط فيمن يتقدم للتسجيل في أي من القائمتين المحفوظتين لدى الجمعية ما يلي:

أ. القائمة الأولى: قائمة المحكمين في القضايا المالية والتجارية

يشترط في طالب التسجيل في هذه القائمة أن يتوافر فيه أي شرط من الشروط التالية اضافةً للشروط العامة:

  1. أن يكون مسجلاً في مؤسسة تحكيم دولية أو إقليمية أو وطنية معترف بها ومارس التحكيم في نزاعات رئيسية في الأمور التجارية والمالية كمحكم منفرد أو عضو في هيئة تحكيم أو محامٍ وصدر فيها قرار تحكيم واحد على الأقل، ومنها:
    • غرفة التجارة الدولية (ICC).
    • محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
    • مؤسسة التحكيم الأمريكية (AAA).
    • مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
    • لجنة التحكيم في غرفة تجارة عمان.
    • المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
    • مركز دبي للتحكيم التجاري (DIAC).
    • مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA).
    • مركز عُمان للتحكيم التجاري (OCAC).
    • مركز التحكيم والوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR).
    • مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية (GCCCAC).
    • اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية-المكتب الإقليمي/القاهرة.
    • أي مركز تحكيم دولي أو إقليمي أو وطني يعتمده المجلس.
  2. أن يكون محامياً أو قاضياً سابقاً مارس التحكيم في قضية تحكيم واحدة على الاقل...
  3. أن يكون محامياً أو قاضياً سابقاً له خبرة عملية لا تقل عن عشره سنوات...
  4. أن يكون محامياً أو قاضياً سابقاً وسبق له وأن قدم تقريري خبرة...
  5. أن يكون من الأشخاص المسجلين في أي من غرف التجارة أو الصناعة أو الجمعيات...
  6. أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التحكيم...
  7. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق أو في الهندسة...
  8. أن يكون قد عمل مديراً لدائرة قانونية أو مستشاراً قانونياً...
  9. لمجلس الادارة و/أو للجنة العضوية طلب إجراء مقابلة مع المتقدم بالطلب إذا استدعى الأمر ذلك.

ب. القائمة الثانية: قائمة المحكمين في العقود الهندسية والإنشائية

يشترط في طالب التسجيل في هذه القائمة أن تتوافر فيه أي شرط من الشروط التالية اضافةً للشروط العامة:

  1. أن يكون مسجلا في مؤسسة تحكيم دولية أو إقليمية أو وطنية معترف بها...
    • غرفة التجارة الدولية (ICC).
    • محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
    • مؤسسة التحكيم الأمريكية (AAA).
    • المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
    • لجنة التحكيم في غرفة تجارة عمان.
    • المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
    • مركز دبي للتحكيم التجاري (DIAC).
    • مركز قطر للتوفيق والتحكيم (QICCA).
    • المركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC).
    • مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية (GCCCAC).
    • مركز التحكيم والوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR).
    • اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية-المكتب الإقليمي/القاهرة.
    • أي مركز تحكيم دولي أو إقليمي أو وطني يعتمده المجلس.
  2. أن يكون مهندساً أو محامياً أو قاضياً ومارس التحكيم في عدد من القضايا...
  3. أن يكون مهندساً له خبرة ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات...
  4. أن يكون محامياً له خبرة ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات...
  5. أن يكون مهندساً حاصلاً على شهادة عليا متخصصة في التحكيم...
  6. أن يكون من الأشخاص المسجلين في أي من غرف التجارة أو الصناعة أو النقابات...
  7. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق أو في الهندسة...
  8. أن يكون قد عمل مديراً لدائرة قانونية أو مستشاراً قانونياً...
  9. لمجلس الادارة و/او للجنة العضوية طلب إجراء مقابلة مع المتقدم بالطلب إذا ارتئى ذلك.

المادة (5):

يجوز للمجلس تسجيل المحكم في القائمتين الأولى والثانية معاً في حال استيفاء شروطهما معاً.

المادة (6): حق المجلس في استقطاب أعضاء جدد للجمعية:

  • لمجلس إدارة الجمعية وبما له من صلاحيات ولما فيه مصلحة الجمعية دعوة أي من المحامين أو المهندسين ذوي الخبرة والسمعة الحسنة أو القضاة السابقين للانضمام لعضوية الجمعية وفقاً لما يراه المجلس مناسباً، ويصدر المجلس قراراً بقبول عضويتهم بعد دفع الرسوم المقررة.
  • لمجلس إدارة الجمعية وبما له من صلاحيات ولما فيه مصلحة الجمعية الموافقة على إضافة قائمة جديدة لقائمتي العضوية تسمى قائمة المحكمين الشباب من المحامين أو المهندسين لغايات تمكينهم من الانضمام لعضوية الجمعية، على أن ينظر المجلس بكل طلب بشكل مستقل ويصدر قراره بالقبول أو الرفض وفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (7):

  1. أن يكون أردني الجنسية، على أنه يجوز تسجيل خبراء من جنسيات أخرى بقرار من المجلس.
  2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون المدني.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك بحيث لا يكون مقدم الطلب محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بحكم تأديبي مخل بالشرف أو الآداب العامة أو المهنة من قبل أي جهة.
  4. أن يقدم طلباً للتسجيل وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به كافة الوثائق الثبوتية وتصريح بصحة المعلومات المقدمة في الطلب.
  5. أن يكون مقدم الطلب ملماً في المجالات أو النزاعات المتعلقة بالقضايا التحكيمية المالية والتجارية و/أو الهندسية الإنشائية.
  6. يصدر القرار بالموافقة على التسجيل من قبل مجلس الإدارة بموافقة أغلبية الأعضاء، على أنه في حال رفض طلب الانتساب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق لطالب التسجيل الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون القرار بهذا الشأن قطعياً.
  7. يقوم مقدم الطلب بدفع رسوم الانتساب خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغه بقبول طلبه وإلا يُعتبر متخلياً عن الطلب.
  8. يتم قيد اسم مقدم الطلب في سجل الخبراء لدى الجمعية بعد تسديد الرسوم المقررة.

المادة (8): ارسال التبليغ:

يتم تبليغ مقدم الطلب بقرار المجلس بالقبول أو الرفض من خلال ارسال اشعار الى رقم الهاتف أو على البريد الالكتروني المثبت على طلبه ويجوز تسليمها باليد لشخص مخول بذلك مقابل توقيعه بالاستلام مع بيان التفويض.

المادة (9): رسوم العضوية

مع مراعاة أحكام المادة السادسة من النظام الأساسي تستوفى الرسوم التالية:

  1. رسوم العضوية للمحكمين:
    • رسوم انتساب لمرة واحدة: 150 دينار أردني.
    • رسوم اشتراك سنوي: 150 دينار أردني.
  2. للخبراء:
    • رسوم انتساب لمرة واحدة: 100 دينار أردني.
    • رسوم اشتراك سنوي: 100 دينار أردني.

المادة (10): حالات فقدان العضوية

  • الوفاة.
  • الاستقالة.
  • فقدان أحد شروط العضوية.
  • العزل بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين في حال الإضرار بسمعة الجمعية.
  • التخلف عن دفع الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

المادة (11): سريان هذه التعليمات:

تسري هذه التعليمات من تاريخ اقرارها من مجلس ادارة الجمعية ويبت المجلس في أي مسألة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات.